محمد بن عبد الوهاب

168

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

وابن عباس قال : إذا كان فاحشاً 1 . 333 - وجابر أدخل أصابعه في أنفه 2 وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة 3 في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة . قاله 4 الموفق في نواقض الوضوء . وقال ابن القيم : وما زالت المراضع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء 5 من ذلك ، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة . 334 - وعن عمرو بن خارجة قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى ، وهو على راحلته ، ولعابها يسيل على كتف ) . صححه الترمذي 6 .

--> 1 المغني لابن قدامة ( 1 : 185 ) . 2 المغني لابن قدامة ( 1 : 185 ) . 3 في المخطوطة " العشر أنفه " . 4 في المخطوطة " قال " وانظر النص كاملا فيه ( 1 : 185 ) . 5 في المخطوطة : شيئا . 6 سنن الترمذي ( 4 : 434 ) بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها , وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا , وإن لعابها يسيل بين كتفيّ . . . . الحديث . والحديث أخرجه النسائي ( 30 : 5 ) وابن ماجة ( 2 : 905 ) والدارمي ( 2 : 419 ) بلفظ قريب . وأحمد ( 4 : 186 , 187 , 238 , 239 ) ( 5 : 226 ) . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .